كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

المطلب الأول تعريف استنباط الواقعة القضائية المؤثرة
تعريف الاستنباط لغة واصطلاحًا:
الاستنباط في اللغة: الاستخراج، فيقال: استنبط الحافر الماء إذا استخرجه بعمله (¬1).
وهو عند الأصوليين: استخراج الحكم الكلي من الأدلة الشرعية بالاجتهاد (¬2).
وسبق تعريف الواقعة لغة (¬3).

المراد باستنباط الواقعة القضائية المؤثرة:
المراد باستنباط الواقعة القضائية المؤثرة: استخراج ثبوت الواقعة القضائية المؤثرة، أَوْ شيء من معانيها وأوصافها، سواء من
¬__________
(¬1) مختار الصحاح 643، المصباح المنير 2/ 590، 591.
(¬2) المصباح المنير 2/ 591.
(¬3) انظر: المطلب الأول من المبحث الأول من التمهيد في الباب الثاني.

الصفحة 123