كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

وامتناعها من شق الابن، وموافقة الكبرى على شقه، استنبط منه أَنَّ الصغرى هي الأم؛ لتمام شفقتها على الابن، واستنبط من موافقة الكبرى على شقه ضد ذلك؛ إذ لو كانت أُمًّا لم توافق على شقه نصفين، واستدل بهذه القرينة القوية على تقرير الواقعة المذكورة، وهي بنوة المتنازع فيه للصغرى، وقدمها على الإِقرار (¬1).
قال ابن القَيِّمِ (ت: 751 هـ): "ولا أحسن من هذا الحكم وهذا الفهم وإذا لم يكن مثل هذا في الحاكم أضاع حقوق الناس" (¬2).
وقد ترجم الإِمام النسائي (ت: 303 هـ) على هذا الحديث في السنن الكبري (¬3) بقوله: "اللهم في القضاء، والتدبير فيه، والحكم بالاستدلال".
وذكر النسائي الحديث مختصرًا، وقال في آخره: "فقال سليمان -يعني للكبرى-: لو كان ابنك لم ترضيْ أَنْ يقطع ... " (¬4)، فهذا يؤكد مشروعية استنباط القاضي للمعاني والأحكام من طرق الحكم وأدلته.
فاستنباط المعاني المؤثرة في ثبوت الواقعة أَوْ شيء من
¬__________
(¬1) الطرق الحكمية 5، 6، إعلام الموقعين 4/ 372.
(¬2) إعلام الموقعين 4/ 372.
(¬3) 3/ 372، وقارن بما ذكره في فتح الباري 12/ 56.
(¬4) السنن الكبرى 3/ 472.

الصفحة 129