كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
المطلب الثالث إعمال الكلام أولى من إهماله عند تفسير لفظ المكلف
هذه قاعدة جليلة لها شأن في تفسير الأقوال.
والمراد بها: أَنَّ المكلف إذا تصرف تصرفًا قوليًا، وكان كلامه يحتمل معنيين؛ أحدهما يترقب عليه حكم شرعي، والآخر لا يترتب عليه حكم ولا يكون له ثمرة- فإنَّه يحمل على المعنى الذي يترتب عليه حكم شرعي؛ لأَنَّ كلام العاقل محمول على الإفادة، مُصانٌ عن الإهمال والإلغاء، لكن إذا تعذر حمله على الإعمال فإنَّه يهمل (¬1).
شروط إعمال الكلام:
لإعمال الكلام شروط، هي (¬2):
¬__________
(¬1) الأشباه والنظائر لابن نجيم 135، شرح القواعد للزرقاء 253، 257، درر الحكام لحيدر 1/ 53، 54، القاعدة الكلية للهرموش 55، الوجيز للبورنو 187.
(¬2) مجموع الفتاوى 33/ 107، قواعد الأحكام 2/ 120، إعلام الموقعين 3/ 62، 63، 105، 108، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 78، المنثور 3/ 124، الكشاف 5/ 249، 250، القاعدة الكلية للهرموش 55, 200، 226.