كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
الكلام على التوبيخ لا على توكيله في الطلاق بقرينة قوله: إن كنت رجلًا (¬1).
ومن قال لآخر: لي عليك مائة ألف ريال يلزمك أداؤها، فقال له: اقبضها- حُمل كلامه على السخرية والاستهزاء، لا على الإقرار للاستعمال العرفي الآن (¬2).
والحقيقة المهجورة شرعًا، أَوْ عرفًا هي بمثابة المجاز عند الفقهاء، ومثَّل له المالكية بأَنَّ من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، فيلزمه ثلاث طلقات للمدخول بها، لكنه شاع عرفًا استعمال هذا اللفظ في بعض العصور والأقاليم لإزالة العصمة من دون عدد، ولذلك أفتى بعضهم بأَنَّه طلقة واحدة رجعية (¬3).
2 - التأسيس أولى من التأكيد:
المراد بالتأسيس: هو إفادة اللفظ معنى لم يفده لفظ سابق، ويقال له: إفادة.
¬__________
(¬1) الأشباه والنظائر لابن نجيم 135، درر الحكام لحيدر 1/ 53، شرح القواعد الفقهية للزرقاء 255، الوجيز للبورنو 192، القاعدة الكلية للهرموش 199، 202.
(¬2) هناك خلاف في الاعتداد بذلك إقرارًا، الإنصاف 12/ 160، 161، مجلة الأحكام الشرعية 513، لكن العرف الآن على ما ذكرنا.
(¬3) الأشباه والنظائر لابن نجيم 135، شرح المنتهى 3/ 437، الإحكام للقرافي 111، 113.