كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

والمراد بالتأكيد: هو إفادة اللفظ معنى قد أفاده لفظ سابق، ويقال له: إعادة.
والتأسيس هو الأصل، والتأكيد خلاف الأصل؛ لأَنَّ الأصل في وضع الكلام إفهام السامع ما ليس عنده، فإذا دار اللفظ بين أَنْ يفيد معنى جديدًا، وبين أَنْ يؤكد معنىً سابقًا حمل على المعنى الجديد؛ لأَنَّ في التأسيس حكمًا جديدًا، وأَمَّا التأكيد فهو تقرير وتقوية للمعنى السابق فقط، ففي التأسيس إعمال للحكم الجديد، وفي التأكيد إهمال له، وإعمال الكلام أولى من إهماله (¬1) (¬2).
ومثاله عند الحنابلة: أَنَّ من قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، فإن نوى بالثانية إيقاعًا وقعت، وإن نوى بها التأكيد لم تقع، وإن لم ينوها إيقاعًا ولا تأكيدًا وقعت طلقة ثانية؛ لأنَّ الأصل إعمال الكلام (¬3).
¬__________
(¬1) التمهيد للأسنوي 167، الفتاوى الكبرى الفقهية 3/ 234، 268، 314، 316، القواعد لابن رجب 346، شرح مختصر الروضة 3/ 156، درر الحكام لحيدر 1/ 53، الوجيز للبورنو 199، قاعدة اليقين لا يزول بالشك للباحسين 186، القاعدة الكلية للهرموش 285، 288.
(¬2) تنبيه: ومن قاعدة التأسيس أولى من التأكيد قولهم: الأصل في الألفاظ عدم الترادف؛ لأنه يَدُلُّ على معنى جديد سيما الترادف بتَعَدُّد الألفاظ على شيء واحد [قاعدة اليقين للباحسين 170] وهكذا قولهم: الأصل في الكلام الإفراد حتى يقوم دليل الاشتراك [المرجع السابق 167].
(¬3) القواعد لابن رجب 346، الكشاف 5/ 266.

الصفحة 163