كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
لكن إذا عارض حملَ اللفظ على معنى جديد معارضٌ أعملنا ما تقتضيه القرائن والأصول، فمن أقرّ لشخص بألف في وقتين، فألف واحد فقط؛ لأَنَّّ الأصل براءة الذمة من الزائد وجريان العادة بتكرار الإقرار، إلَّا أَنْ يدُلَّ دليل على التَّعَدُّد- كأَنْ يذكر لكل واحد منهما سببًا- فيلزمه ألفان (¬1).
3 - السؤال مُعَادٌ في الجواب:
والمراد بها: أَنَّ من سُئل سؤالًا مفصلًا، فأجاب بإحدى أدوات الجواب: (نعم، بلى، أجل)، فيُعَدُّ الجواب مشتملًا على مضمون السؤال ومعادًا فيه، فمتى قيل لرجل: للرجل الفلاني عليك ألف درهم، فقال: نعم- كان إقرارًا صريحًا بالألف يلزمه أداؤه، ولا يقبل تفسيره بما يخالفه، فإعمال السؤال وإضماره في الجواب أولى من إهماله؛ لأَنَّ مدلول أدوات الجواب يعتمد على ما قبلها من تفصيل، ولأَنَّ الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادة (¬2).
ويَدُلُّ على اعتبار إعادة السؤال في الجواب قوله- تعالى-: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: 44]، أي: نعمْ
¬__________
فائدة: دال الفقهاء: يشترط في التأكيد أَنْ يكون متصلًا، فلو مضى زمن طويل عرفًا بين الكلام المؤكِّد والمؤكَّد لم يقبل. [الكشاف 5/ 266].
(¬1) شرح المنتهى 3/ 586، الكشاف 6/ 477.
(¬2) الكشاف 5/ 83، شرح المنتهى 3/ 128، المنثور 2/ 214، الوجيز للبورنو 198.