كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

وجدنا ما وعدنا ربنا حقًّا (¬1).
4 - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله:
إذا كان الشيء لا يتجزأ، فَلَفَظَ المكلَّفُ ببعضه لزمه كله، وذلك كمن طلق زوجته بقوله: أنت طالق نصف طلقة، فيُعْتَدُّ عليه بطلقه تامة، فقد دار ذكر بعض الطلقة بين إعماله بالاعتداد به طلقة واحدة تامة وبين إهماله بعدم الاعتداد به، فرجح جانب الاعتداد به؛ لأَنَّ إعمال الكلام أولى من إهماله (¬2)، وهكذا لو قال شخص: اكفلْ ثلث فلان أَوْ نصفه كان كفيلًا ببدنه كله بإحضاره عند الطلب؛ لأَنَّ الإحضار لا يتجزأ، بخلاف الضمان فإنَّه يتجزأ (¬3).
وإسقاط بعض ما لا يتجزأ كإسقاط كله، فإذا عفا مستحق القصاص عن بعضه، أَوْ عفا بعض المستحقين سقط القصاص كله (¬4).
5 - الجمع بين ظاهر اللفظ والمبنى وبين الحقيقة والمعنى عند ظهوره:
الأصل قصركلام المكلف على ما نطق به وعدم تفسيره بما
¬__________
(¬1) الكشاف 5/ 38.
(¬2) الأشباه والنظائر للسيوطي 160، الأشباه والنظائر لابن نجيم 162، المغني 10/ 905 (ط: هجر)، الكشاف 5/ 263، القاعدة الكلية للهرموش 263.
(¬3) شرح المنتهى 2/ 253، الكشاف 3/ 377.
(¬4) الأشباه والنظائر للسيوطي 160، الكشاف 5/ 534.

الصفحة 165