كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

يقول ابن تَيْمِيَّهَ (ت: 728 هـ): "فيجب في ذلك- أي موجب العقد- ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما، وعرفهما" (¬1).
ويقول ابن القَيِّمِ (ت: 751 هـ): "وقواعد الفقه وأصوله تشهد أَنَّ المرعي في العقود حقائقُها ومعانيها، لا صورها وألفاظها" (¬2).
ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: 1389 هـ) - وهو يبين عمل القاضي عند فصل النزاع-: "ولا يقف- يعني القاضي- عند ظواهر الألفاظ ويترك حقائق المعاني" (¬3).
ومن أمثلة ذلك في العقود: أَنَّ من قال لآخر: خُذْ هذه السيارة إعارةً بألفي ريال للشهر، فهي إجارة.
ومن طلق على عوض فهي مخالعة ولوكانت بلفظ الطلاق، ومن قال: وهبتك هذه العين بعشرة آلاف ريال فهي بيع لا هبة، ومن أظهر بيعًا بقصد توثيق الدَّين فهو رهن لا بيع (¬4).
¬__________
(¬1) مجموع الفتاوى 30/ 275، وفي المعنى نفسه المرجع السابق 29/ 155، القواعد النورانية 3.
(¬2) زاد المعاد 5/ 200، وفي المعنى نفسه انظر: إعلام الموقعين 3/ 95.
(¬3) فتاوى ورسائل 12/ 381.
(¬4) المراجع السابقة في الهامش رقم (2) من الصفحة 166.

الصفحة 167