كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

بالمعاني لا بالألفاظ والمباني (¬1)، لكن ينبغي تقييد ذلك بأَنْ يوافق الطلب في الدعوى، أَوْ يُعَدِّل الخصم الطلب إذا ساغ العدول أَوْ التعديل.
6 - من أطلق لفظًا لا يَعْرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه:
يراعى في أعمال اللفظ عند نطق المكلف به بإقرار ونحوه أَنْ يكون قاصدًا مريدًا له، فمن تكلم بما لا يريده ولا يقصده لم يؤاخذ به (¬2)؛ ذلك أَنّه كما يقول ابن القَيِّمِ (ت: 751 هـ): "لا بُدَّ من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختيارًا، وإرادة موجبه ومقتضاه، بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ؛ فإنَّه المقصود، واللفظ وسيلة" (¬3)، ومن أمثلة ذلك: كلام النائم، والذاهل، والناسي، والمخطئ من شدة الفرح، أَوْ الغضب أَوْ المرض ونحوهم.
وهكذا من طلق أَوْ باع أَوْ تصرف تصرفًا قوليًّا وهو لا يفهم ما نطق به ولم يعرف معناه، كالأعجمي يخرج منه ذلك باللغة العربية وهو لا يفهمها فكل هؤلاء لا يؤاخذون بما نطقوا به (¬4).
¬__________
(¬1) حاشية القليوبي 4/ 164، مغني المحتاج 3/ 110، 111، نهاية المحتاج 7/ 389.
(¬2) قواعد الأحكام 2/ 120، مجموع الفتاوى 33/ 107، إعلام الموقعين 3/ 62، 105، 121، الكافية في الجدل 536.
(¬3) إعلام الموقعين 3/ 62.
(¬4) إعلام الموقعين 3/ 94، 95، 4/ 228، قواعد الأحكام 2/ 120، مجموع=

الصفحة 170