كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

القسم الأول: الصريح.
وهو ما أفاد المعنى بنفسه مع عدم احتمال غيره (¬1).
وسماه بعض الشافعية نَصًّا؛ وذلك مثل لفظ الطلاق أَوْ البيع أَوْ الإجارة، فإنَّها صريحة في بابها ولا تحتاج إلى نية، ولا يقبل من المكلف حكمًا تفسيرها بغير ما دَلَّت عليه (¬2).
وهذا هو شأن الصريح من كلام المكلَّف، وحكم العمل به.

القسم الثاني: الظاهر.
وهو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق، مع احتمال غيره.
وحكم العمل به: أنَّ المكلف إذا أطلق لفظًا حمل على ما يقتضيه ظاهره، وهو الاحتمال الراجح، ولا يحمل على الاحتمال الخفي والمرجوح، يقول القرافي (ت: 684 هـ): " ... متى حصل التبادر كان الحق أنَّ اللفظ موضوع لما يتبادر إليه الذهن؛ لأنَّه الراجح، والمصير إلى الراجح واجب وإن كان خلاف الأصل" (¬3).
¬__________
(¬1) شرح المنتهى 3/ 127، الكشاف 5/ 245، المطلع على أبواب المقنع 334، الدر النقي 678، القواعد والأصول الجامعة 109، تحرير ألفاظ التنبيه 234، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 18، وللسيوطي 293.
(¬2) الكشاف 5/ 245، 246، 309، شرح المنتهى 3/ 127، 128، بدائع الصنائع 4/ 46، قواعد الأحكام 2/ 91، 118، 119، القواعد والأصول الجامعة 109، المنثور 3/ 118، 119، 2/ 310، قواعد المقري 1/ 276، القواعد المستخلصة من التحرير 161، 164.
(¬3) الإحكام 37.

الصفحة 174