كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

الإقرار مجملًا وتعيينُ أحدهما للمقِرّ؛ لأنَّه لا يعلم إلَّا من جهته (¬1).
ومن البيان بالفعل ما ذكره الفقهاء: أنَّ من أقر لآخر بخاتم وأطلق، ثم سلم له خاتمًا فيه فصّ، وقال: ما أردت الفص- لم يقبل قوله، ولو سلم له إبتداءً خاتمًا بدون فصّ وقال: هذا الذي أردت قُبِل منه؛ لأنَّ لفظه يحتمله (¬2).

3 - البيان بالعرف:
سبق تعريف العرف (¬3).
للعرف أهمية كبيرة في بيان المجمل فيما يصدر من المكلف من تعاقد وإقرار ونحوهما، فموجبات العقود كما تتلقى من اللفظ تتلقى من العرف (¬4)، فإذا أطلق إنسان لفظًا مجملًا، كقوله: لزيد عليَّ مال عظيم، رُجع في تفسيره للعرف، ولا يقبل تفسيره بأقل متمول بخاصة إذا كان المقرُّ من الأغنياء المكثرين، أَوْ الملوك (¬5)، إلَّا مع عدم العرف أَوْ القرينة فيقبل تفسير المقرّ لذلك ولو بأقل متمول (¬6).
¬__________
(¬1) الكشاف 6/ 485، الروض المربع 7/ 652.
(¬2) الكشاف 6/ 486، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم عليه 7/ 653.
(¬3) انظر ذلك: في الفقرة الخامسة من المطلب الأول من المبحث الثالث من الفصل الثالث من الباب الأول.
(¬4) مجموع الفتاوى 34/ 91.
(¬5) إعلام الموقعين 4/ 228.
(¬6) الاختيارات 371.

الصفحة 182