كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
4 - البيان بالعادة:
العادة أخص من العرف، فهي عادة شخص أَوْ قوم في أمر من الأمور (¬1).
فيفسر المجمل- ومنه المجهول- بما تستقر عليه عادة شخص؛ لأنَّه قرينة دالة على المُفَسَّر.
ومن بيان العادة للمجهول ما ذكره الفقهاء: أنَّه إذا جهل شرط الواقف في مصرف الوقف عُمِلَ بالعادة المستمرة من النُظَّار السابقين، فإن لم يكن فبالعرف (¬2).
ويلحظ هنا أنَّ العادة قُدِّمَتْ على العرف، لكن لو لم يكن عادة صِير إلى العرف مع عدم البينة.
5 - البيان بالقرعة:
القرعة وسيلة لتعيين المبهم أَوْ المشتبه فيه بالإجمال.
ومن أمثلة ذلك ما ذكره الفقهاء: أنَّ من طلق امرأة من نسائه ونسيها ميَّزها عن غيرها من نسائه بالقرعة (¬3)، ومن قال: امرأتي طالق، ومعه أكثر من امرأة، ونوى واحدة مبهمة- أُخْرِجَتْ بالقرعة (¬4).
¬__________
(¬1) المدخل الفقهي للزرقاء 2/ 883.
(¬2) الاختيارات الفقهية 176، منار السبيل 2/ 10.
(¬3) قواعد ابن رجب 238، الكشاف 5/ 338.
(¬4) منار السبيل 2/ 239.