كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

طالق، ثم قال: أردتُ في هذه السَّنة، قال ابن رجب: "فالجمهور من الأَصْحَاب على أنَّه يُديَّن في ذلك، وفي قبوله في الحكم روايتان" (¬1).
لكن إذا كان اللفظ صريحًا لا يحتمل التأويل لم يقبل فيه مخالفة اللفظ بالنية (¬2).
وهكذا كل ما تعلق به حقوق الآخرين من بيع، وإجارة لا يقبل فيه تخصيص اللفظ بالنية إلَّا بموافقة المستحِق (¬3).

3 - العرف:
سبق تعريفه.
والعرف مما يخصّ به عموم كلام المكلف (¬4)، قال عبد العزيز ابن عبد السلام (ت: 660 هـ): "فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما" (¬5).
¬__________
(¬1) القواعد 280.
(¬2) الكشاف 5/ 262، 309، المنثور 3/ 118، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير 161، 164.
(¬3) القواعد والأصول الجامعة 109.
(¬4) قواعد الأحكام 2/ 126، قواعد ابن رجب 274، أدب المفتي لابن الصلاح 115، قواعد الحصني 1/ 363، صفة الفتوى 36، معين الحكام للطرابلسي 129، الفتاوى الكبرى الفقهية 3/ 227، 228، فتح الباري 406.
(¬5) قواعد الأحكام 2/ 126.

الصفحة 192