كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
3 - العرف:
وقد سبق تعريفه (¬1).
فبالعرف يقيد المطلق، فمن وكّل آخر في بيع شيء فيتقيد ذلك بثمن المثل، وبنقد البلد؛ لاقتضاء العرف لذلك.
كما يتقيد في التأجيل والتعجيل للثمن بحسب العرف (¬2).
ولذلك جاءت القاعدة الفقهية مقررة: أَنَّ التعيين بالعرف كالتعيين بالنَّصّ (¬3)، وأَنَّ مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف (¬4)، وأَنَّ مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف عليه بينهم (¬5).
4 - الغالب:
والمراد به: ما يكثر وقوعه من غير دلالة عرفية.
فإذا غلب أمر رُوعي في الأحكام، وقُيِّد به ما أطلق من كلام المكلف وتصرفاته.
¬__________
(¬1) انظر ما سبق: الفقرة الخامسة من المطلب الأول من المبحث الثالث من الفصل الثالث من الباب الأول.
(¬2) قواعد الحصني 1/ 363، الكشاف 4/ 6.
(¬3) إعلام الموقعين 2/ 414، الكشاف 3/ 311، معين الحكام للطرابلسي 129، المجلة العدلية (م 45) وشرحها لحيدر 1/ 46.
(¬4) المبسوط 11/ 115.
(¬5) رسم المفتي 48، وأرجعه إلى جامع الفصولين، فقه إمام الحرمين (الجويني) للديب 375، وأرجعه إلى نهاية المطلب في دراية المذهب، المغني 7/ 78.