كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

وهذا القول هو ظاهر المذهب عند الحنفية (¬1)، وهو المحكيُّ عن القاضي حسين (ت: 462 هـ) من الشافعية، ومال إليه السبكي (ت: 756 هـ) منهم (¬2).
وعلل الحنفية ذلك: بأَنَّ المفهوم لا يعمل به في الأدلة الشرعية، فكذا في كلام المكلفين (¬3).
القول الثاني: أَنَّ مفهوم المخالفة في كلام المكلفين حجة.
وبذلك قال جمع من الحنفية، منهم محمد (ت: 189 هـ) في السير الكبير، والسرخسي (ت: 490 هـ) في السير الكبير، والخصاف (ت: 261 هـ)، قال ابن نحيم (ت: 970 هـ): "وعليه العمل" (¬4).
وبه قال جمع من الشافعية، قال ابن حجر (ت: 852 هـ): "وهو قول الأئمة والأَصْحَاب" (¬5) يعني: من الشافعية.
¬__________
(¬1) رسم المفتي 42، أشباه ابن نجيم 222، وقد أطلق الحنفية عدم حجية المفهوم مما يشمل مفهوم الموافقة والمخالفة، لكن ما مثلوا به من مفهوم الشرط والصفة يصرف كلامهم على مفهوم المخالفة.
(¬2) الفتاوى الكبرى الفقهية 3/ 202، 213.
(¬3) رسم المفتي 42، أشباه ابن نجيم 222.
تنبيه: عدم العمل بمفهوم المخالفة في الأدلة الشرعية هو مذهب الحنفية كما مَرَّ، أَمَّا الجمهور فمفهوم المخالفة في الأدلة الشرعية حجة عندهم. [انظر: ما سبق في المطلب الثالث من المبحث الرابع من الفصل الخامس من الباب الأول].
(¬4) رسم المفتي 42، 43، أشباه ابن نجيم 222.
(¬5) الفتاوى الكبرى الفقهية 3/ 202، 213.

الصفحة 209