كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

المطلب الثامن دلالة الاقتضاء والإِشارة والإِيماء في لفظ المكلف
وقد سبق بيان أنَّها من أقسام المنطوق غير الصريح.

المراد بهذه الدلالات:
سبق أَنَّ دلالة الاقتضاء: هي أَنْ يتضمن الكلام إضمارًا ضروريًّا لا يستقيم الكلام إلَّا بتقديره.
وموجباته: تَوَقُّف الصدق عليه، أَوْ تَوَقُّف الصِّحَّة عليه شرعًا أَوْ عقلًا.
كما سبق أَنَّ دلالة الإشارة: هي أَنْ يدُلَّ اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في أصل الوضع، لكنه لازم للمقصود (¬1).
كما سبق أَنَّ دلالة الإِيماء أَوْ التنبيه: هي أَنْ يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلًا لكان ذكره في الكلام حشوًا لا فائدة منه (¬2).
¬__________
(¬1) انظر ما سبق في: المطلب الثاني من المبحث الرابع من الفصل الخامس من الباب الأول.
(¬2) انظر: الإحالة السابقة نفسها.

الصفحة 213