كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

ملك القائل قبل عتقه بزمن ما؛ ليكون عتقه متفرعًا على ملكه (¬1).
ولم أقف على غير ذلك في بيان حجية الدلالات المذكورة في كلام المكلفين.
والذي يظهر لي: أَنَّ دلالة الاقتضاء، والإِشارة، والإِيماء تُعْمَل أَوْ تُهْمَل بحسب القرائن التي تحتف بها، فتوجب إعمالها أَوْ إهمالها، سواء كانت القرائن عرفية، أَمْ حالية، أَمْ مقالية من سياق ونحوه، أَمْ بينات قضائية، أَمْ مرجحات أوّلية من أصل أَوْ ظاهر (¬2)، وإذا جرى إعمالها للقرائن المقتضية لذلك، واقتضى الأمر تقوية الدلالة باليمين وأمكن فَعَلَه القاضي، وذلك كما في التحليف عند تفسير الكناية في القذف (¬3).
على أَنّه يجب أَنْ يلحظ عند تفسير الكلام باقتضائه ما فيه من إجمال أَوْ اشتراك، فيسلك في تفسيره الأصول والأحكام المقررة في تفسير المجمل، وقد سبق بيان ذلك (¬4).
أَمَّا إذا خلت هذه الدلالات من القرائن الموجبة أَوْ النافية لها
¬__________
(¬1) شرح مختصر الروضة 2/ 710، 720، شرح الكوكب المنير 457.
(¬2) في أعمال القرائن في الدلالات اللفظية عند المكلف انظر: قواعد الأحكام 2/ 126، أحكام أهل الذمة 1/ 307، الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر 3/ 233، القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي 72.
(¬3) انظر في التحليف بكناية القذف إذا فسرها بغير القذف [الكشاف 6/ 112].
(¬4) انظر: المطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الخامس من الباب الأول.

الصفحة 216