كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

المعنى المراد من قرائن لفظية كالسياق، أَوْ عرفية، أَوْ حالية، فيحتج به، ولذلك قال الفقهاء: إنَّ على الخصم أَنْ يفصح في كلامه، ويبين دعواه وإجابته حتى يفهم كلامه، ولا يعتد بلحن خطابه (¬1)، ومعرض كلامه، فإذا أبهم كلامه لزمه تفسيره وبيانه بما يرفع الإِشكال، وإلَّا لم يعتد به (¬2).
قال ابن سهل (ت: 486 هـ): "إذا نقص المدعي من دعواه ما فيه بيان مطلبه أَمَرَه بتمامه، وإن أتى بإشكال أَمَرَه ببيانه، فإذا صَحَّت الدعوى سَأَل الحاكم المطلوب عنها ... وإن أبهم جوابه أمره بتفسيره حتى يرتفع الإِشكال عنه" (¬3).
ويقول عياض (ت: 544 هـ) -وهو يبين المراد بفهم القاضي عن الخصمين -: " ... تحققه ما سمع منهما دون احتمال، لا أَنّه فهم من معرض كلامهما, ولحن خطابهما، ليس هذا مما تقام الأحكام به" (¬4).
فلا يبنى الفهم السليم على معرض الكلام، ولحن الخطاب.
نَعَمْ، ما يفهمه القاضي من معرض كلام الخصم ولحن خطابه
¬__________
(¬1) يقال: لَحَنَ له: قَالَ له قولًا يفهمه عنه ويخفى على غيره [مختار الصحاح 594] وهو بهذا في معنى التعريض.
(¬2) البهجة 1/ 73، تبصرة الحكام 1/ 43.
(¬3) الأحكام الكبرى 1/ 36، وانظر: تبصرة الحكام 1/ 149.
(¬4) نقلًا عن البهجة 1/ 73، 74.

الصفحة 220