كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

كل وجه (¬1).
ويشترط في العمل بالكتابة: أَنْ تكون مستبينة، ومرسومة على الوجه المعتاد، مأمونة من التزوير، قد ثبتت نسبتها للكاتب.
ومعنى كونها مستبينة: أَنْ تكتب على شيء تثبت عليه وتظهر فيه، فلا تعتبر الكتابة في الهواء، أَوْ على سطح الماء.
ومعنى كونها مرسومة على الوجه المعتاد: أَنْ يسلك كاتبها الطريقة المعتادة بين الناس في كتاباتهم، ومن ذلك في وقتنا الحاضر توقيعُها (¬2).
ومعنى الأمن فيها من التزوير: أَنْ تحصل الثقة بنسبتها إلى الكاتب من غير تغير يخل بالثقة فيها ونسبتِها للكاتب.

طرق تفسير الكتابة:
طرق تفسير الكتابة هي نفسها طرق تفسير اللفظ في كل حق عددنا الكتابة فيه وسيلة للدلالة على الإِرادة، فالقلم أحد اللسانين، وحُسْنُه أحد البيانين.
* * *
¬__________
(¬1) الكشاف 3/ 148، الروض المربع 6/ 502، شرح قواعد المجلة 185، المدخل الفقهي للزرقاء 2/ 328، درر الحكام لحيدر 1/ 61، العمل بالخط والكتابة 16, 23, 25, 31, 73.
(¬2) الكشاف 5/ 249، المدخل الفقهي للزرقاء 1/ 326، وسائل الإثبات للزحيلي 305.

الصفحة 224