كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
وذلك كالصغر، والجنون، والإغماء، والولادة، والموت، وحركة المرتعش، وزوال الشَّمس، وتَصَرُّم الأيام والأسابيع، والشهور والسنين، والصفات الخِلْقية في الإنسان من الطول والقصر ونحوها مما لا كسب للِإنسان فيها.
وكالسيل، والصواعق، والرياح، والزلازل، والأمطار، والبرد، والجليد، وهيجان البحار، وغيرها مما لا صنع للآدمي فيه ولا اختيار، بل هي واقعة شاء الإِنسان أَمْ أبي، رضيَ أَمْ سخط.
وكل هذه الوقائع مما سلف ذكره قد رَتَّبَ عليها الشرع أحكامًا فقهية إذا تعلق بها فعل الإنسان ولو لم يكن للِإنسان اختيار في إحداث هذه الوقائع، والحكم إنَّما يكون على فعل الِإنسان المتعلق باختياره (¬1).
ومن أمثلة ذلك: أَنّه إذا تلف المبيع المكيل قبل قبضه بآفة سماوية انفسخ العقد (¬2)، وهكذا إذا تلفت الثمرة المباعة دون أصلها بعد بُدُوّ صلاحها قبل أوان جذاذها بآفة سماوية رجع المشتري على البائع بالثَّمن ولو بعد القبض بالتخلية (¬3).
¬__________
(¬1) شرح المنتهى 2/ 212، الروض المربع 4/ 479، 555، كشف الأسرار 4/ 436، شرح مختصر الروضة 1/ 250، تهذيب الفروق 1/ 179، شرح تنقيح الفصول 80، قواعد الأحكام 1/ 137، 138، السبب عند الأصوليين 1/ 325، أصول الفقه للخضري 57، وسائل الإثبات للزحيلي 69 - 70، الجوائح وأحكامها 45.
(¬2) شرح المنتهى 2/ 188، الروض المربع 4/ 479.
(¬3) شرح المنتهى 2/ 212، الروض المربع 4/ 555.