كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
المطلب الثاني شروط العمل بإشارة المكلف
يشترط للعمل بالإِشارة ما يلي:
1 - أَنْ تكون الإِشارة معهودة مفهومة، فإن عَرَفَها القاضي، وإلَّا ترجم إشارة الأخرس من يعرفها من أقربائه وجيرانه، ومعارفه، أَوْ المتخصصين بهذا الفن (¬1)، أَمَّا إذا لم تعرف له إشارة ولا عبارة فهو في حكم المجنون يقوم وليه مقامه (¬2).
ويتضح مما سلف أَنَّ دلالات الإِشارة من الأخرس اصطلاحية، فهو يصطلح على إشارات معينة يتعامل بها مع الناس عامة أَوْ مع معارفه من جيران وأصدقاء وأقارب خاصة، وقد تقدمت الأبحاث والدراسات التعليمية، وصار للخَرَس إشارات اصطلاحية تعمهم، يتفاهمون بواسطتها مع أمثالهم ومع غيرهم، وعلى كلٍّ فإنَّه لا يعمل بإشارة الأخرس إلَّا إذا كانت معهودة منه، مفهومة لغيره.
¬__________
(¬1) أشباه ابن نجيم 344، الوجيز للبورنو 179.
(¬2) مسعفة الحكام 2/ 731 - 733، شرح عماد الرضا 1/ 99، 145، الكشاف 3/ 201, 211.