كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

3 - يشترط بعض الفقهاء: ألَّا يُحْسِن الأخرسُ الكتابة، فإن أحسنها أعملنا كتابته وألغينا إشارته؛ لأَنَّ الكتابة كالنطق من كل وجه، بخلاف الإِشارة فإنَّها دونه، فلا تقبل مع إمكان الكتابة.
وخالف آخرون فقالوا باعتبار الإِشارة ولو عرف الأخرس الكتابة (¬1)، وهذا أظهر؛ لأَنَّها وسيلة يسلكها الأخرس للدلالة على ما يريده ويقصده، لكن مهما أمكنت الكتابة إن كان الأخرس كاتبًا فهو أتمّ وأكمل.
* * *
¬__________
(¬1) أشباه ابن نجيم 343، الكشاف 3/ 201، المدخل الفقهي للزرقاء 1/ 382.

الصفحة 243