كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

لم يذهب لاقتضاء الثمن فإنَّه يُعَدُّ تغريرًا بالمشتري، فينفذ العقد، وله مطالبة البائع بما قبضه من ثمن المبيع، وتسمع دفوع التملك أثناء المطالبة بالثمن.
(ب) من ترك متاعه عند جالس، وقال له: احفظ متاعي، فسكت المودع كان ذلك قبولًا منه للوديعة؛ لأَنَّ سكوته حين تركه ربه لديه رضًا بالإِيداع (¬1).
(ج) من ولدت له زوجته ولدًا فهُنِّئ به، فسكت كان ذلك إقرارًا به، فلا يملك نفيه بعد ذلك (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) شرح الزرقاني 6/ 114، شرح القواعد الفقهية 276.
(¬2) أشباه ابن نجيم 155، شرح المنتهى 3/ 211، الكشاف 5/ 403.

الصفحة 256