كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

ومن عقد على امرأة ليحلها لغيره كان النكاح باطلًا، فلا تحل لناكحها ولا لمطلقها- العائدة إليه- بهذا النكاح.
ومن سكت عن المطالبة بحق، أَوْ عَقَدَ عَقْدَ إلجاءٍ حمله عليه حامل من خوف سلطان ظالم، أَوْ غرض آخر لم يلزم، ويعمل بالقرينة في ذلك.
ومن تزوج امرأة بعد طلاق امرأة قبلها، فكتب لزوجته الجديدة وكالة بأَنَّه متى ردّ زوجته السابقة فلها طلاقها إلى عشرين سنة، ثم طلق الثانية بطلت الوكالة، وهكذا من أكره على إقرار أَوْ عقد لم يلزمه ذلك.
فالقصد روح العقد، ومُصَحِّحُه، ومبطله، ومبينه، ومفسره (¬1).
¬__________
(¬1) القواعد لابن رجب 278، 321، جامع العلوم والحكم 18، 19، مجموع الفتاوى 20/ 378، 32/ 146، 29/ 136، 332، حاشية العنقري على الروض 2/ 475، منار السبيل 2/ 239، القواعد والأصول الجامعة 72، 102، الفتاوى الكبرى 3/ 125، 131، الاختيارات 143، الفتاوى الكبرى الفقهية 3/ 208 إعلام الموقعين 3/ 94، 95، 96، 98، 109، 111، 121، أحكام أهل الذمة 1/ 308، الموافقات 2/ 327، شرح المنتهى 2/ 351، 518، 3/ 430، 432 الكشاف 6/ 248، فتاوى ورسائل 11/ 110، الفواكه العديدة 2/ 25، الأحكام للقرافي 118، نشر العرف 144، مجلة الأحكام الشرعية 321، نظرية التعسف 207، النظرية العامة للموجبات والعقود 2/ 345، 349، 350، السبب عند الأصوليين 3/ 242.

الصفحة 260