كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، فتلزم العاقد ما لم يلزمه الله ورسوله" (¬1).
ويقول ابن النجار (ت: 972 هـ): "والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ" (¬2).
ويقول ابن حجر المكي (ت: 974 هـ): "لا نبني عبارة الواقفين على الدقائق الأصولية، والفقهية، والعربية ... وإنَّما نبنيها على ما يتبادر ويفهم من العرف، وعلى ما هو أقرب إلى مقاصد الواقفين وعاداتهم" (¬3).
ويقول ابن سعدي (ت: 1376 هـ): "الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة ... ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم، وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلى مجرد اللفظ" (¬4).
وقال- أيضًا-: " ... فكذلك نعتبر القرائن، ومقتضى الأحوال، وما يحتفّ بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة" (¬5).
¬__________
(¬1) الفواكه العديدة 2/ 33.
(¬2) منتهى الإِرادات 5/ 227.
(¬3) الفتاوى الكبرى الفقهية 3/ 208.
(¬4) القواعد والأصول الجامعة 102، 103.
(¬5) المرجع السابق نفسه ص 72.

الصفحة 263