كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
2 - واقعة تقتضي حَلًّا وإبطالًا:
وذلك مثل: الإِقالة، والإِبراء، والطلاق، والخلع، واللعان، والظهار، وفسخ العقود، والجائحة من المطر أَوْ السيل تتلف المبيع قبل القبض تقتضي بطلان العقد.
رابعًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة ما توجبه من حكم معيَّن أَوْ مخيَّر:
وهي من هذه الجهة نوعان، هما (¬1):
1 - واقعة تقتضي حكمًا معيَّنًا:
وذلك مثل: البيع يقتضي تسليم الثمن والمثمن، والإِجارة على الدار تقتضي تسليم المأجور، والحكم بالنفقة يقتضي تسليمها.
2 - واقعة تقتضي حكمًا مخيَّرًا:
وذلك إما على الترتيب أَوْ التسوية أَوْ الجمع بينهما.
فمثال ما وجب مخيَّرًا على الترتيب: كفارة مَنْ وَاقَعَ زوجته في نهار رمضان والصوم واجب عليه فعليه عتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا (¬2).
ومثال ما وجب على التسوية: فدية الأذى، كمن حلق رأسه
¬__________
(¬1) الفروق 2/ 8.
(¬2) انظر ذلك في: شرح المنتهى 1/ 451، الروض المربع 3/ 419.