كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
1 - الواقعة المركبة:
وهي المكونة من مجموعة أوصاف مناسبة في ذاتها, لا يتم الحكم إلَّا بها وذلك مثل القتل العمد العدوان، فإنَّه موجب للقصاص، وهو مركب من ثلاثة أوصاف، هي: القتل، والعمدية، والعدوان، فكلها أوصاف مناسبة للحكم بالقصاص، ومؤثرة فيه، ولو انخرم أحدها لتخلف الحكم.
2 - الواقعة المفردة:
وهي الواقعة المكونة من وصف مؤثر واحد، فهي مغايرة للمركبة، وذلك كالبيع؛ فإنَّه سبب لانتقال المبيع إلى المشتري.
3 - الوقائع المُتَعَدِّدَة:
وهي مجموعة وقائع، كل واحدة منها مستقلة توجب الحكم، وذلك مثل: القتل إذا تَعَدَّدَ موجبه، كأَنْ يقتل الجاني عدة أشخاص، أَوْ يرتد ويقتل.
وقد تتداخل الوقائع فيكفي فيها موجب واحد، وذلك كمن زنى مرارًا قبل حده فليس عليه إلَّا حدّ واحد (¬1).
ومثل الأم ترضع الطفل لها أجرة الرضاع، لكن إذا كانت تحت
¬__________
(¬1) في تفصيل أحكام استقلال الوقائع المتعددة، أَوْ تداخلها، انظر: الكشاف 5/ 541، 6/ 85، شرح المنتهى 3/ 341.