كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

واحد مكرر في المقدمتين، فتعود إلى ثلاثة؛ إذ لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد" (¬1).
قال ابن تَيْمِيَّةَ (ت: 728 هـ): "ولا نزاع أَنَّ المقدمتين إذا كانتا معلومتين وأُلْقِيَتَا على الوجه المعتدل أَنّه يفيد العلم بالنتيجة" (¬2).
وقال- أيضًا-: "إن سورة القياس المذكورة لا تحتاج إلى تعلم، بل هي عند الناس بمنزلة الحساب" (¬3).
قال أهل الفن: النتيجة دائمًا تتبع أضعف المقدمتين وأدناهما، إلَّا إذا كانت المقدمتان معلومتين فإنَّ النتيجة تكون معلومة (¬4).
وقد تهمل إحدى المقدمتين لوضوحها واشتهارها، وهو الغالب في الفقهيات، وقد يكون الإهمال للمقدمة الأولى، كما قد يكون للمقدمة الثانية (¬5).
وطريقة نُظَّار المسلمين: أَنْ يذكروا من الأدلة والمقدمات ما يحتاجون إليه من دون الالتزام بمقدمتين، بل ربما أوردوا من المقدمات واحدة أَوْ ثلاثًا أَوْ أربعًا أَوْ أكثر، وربما أوردوا سلسلة من
¬__________
(¬1) روضة الناظر 1/ 115، وانظر في المعنى نفسه: تهذيب الفروق 1/ 58، شرح الكوكب المنير 4/ 13.
(¬2) نقض المنطق 200.
(¬3) نقض المنطق 201.
(¬4) نقض المنطق 166، البحر المحيط 1/ 113.
(¬5) روضة الناظر 1/ 126 - 127.

الصفحة 365