كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

كان قاتلًا، وعليه القصاص عند المالكية (¬1) وابن حزم (ت: 456 هـ) (¬2)، والدية عند الحنابلة (¬3)، وهكذا مَنْ ترك بهيمته حتَّى أفسدت مال غيره ضمنه على تفصيل في موضعه (¬4)، ومن علم بجريمة مما لا يشرع الستر فيها وترك الإِبلاع عنها كان مستحقًا للتعزير، كمن رأى شخصًا يقتل آخر (¬5).

ثامنًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها من فعل المكلف المتصرف أَوْ غيره من المكلفين:
وهي من هذه الجهة نوعان، هما (¬6):
1 - ما كان من فعل المكلف المتصرف:
وذلك مثل: البيع، والإِجارة، والإِتلاف.
2 - ما كان من فعل المكلف غير المتصرف:
كالإِكراه الملجئ بغير حق من أجنبي من المتعاقدين، فإنَّه
¬__________
(¬1) شرح الزرقاني مع حاشية البناني 8/ 8.
(¬2) المحلى 10/ 522 - 523.
(¬3) المغني 9/ 580، الكشاف 6/ 15، فتاوى ورسائل 8/ 156، وانظر القتل في هذه الصورة: التشريع الجنائي 2/ 57، الجريمة لأبو زهرة 121، نظرية الضرورة في الفقه الجنائي 374.
(¬4) الروض المربع 5/ 418، السبب عند الأصوليين 1/ 331.
(¬5) فتاوى ورسائل 11/ 241 - 242.
(¬6) أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار 4/ 436، 631.

الصفحة 38