كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

المبادلة بيعًا في حق البائع، واستنقاذًا في حق المشتري، كافتداء الأسير (¬1).
وعلى هذا يكون للواقعة الواحدة توصيفان، ولكل تَوْصِيف حكمه على أَنّه قد يقضى في التَّوْصِيفين بدعوى واحدة، وقد تجزأ الدعوى حسب الطلب فيها وما تقتضيه الأصول من جمع الطلبات وتجزئتها.
* * *
¬__________
(¬1) المنار مع شرحه للمصنف 2/ 155، الكشاف 6/ 476.

الصفحة 381