كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

فعل من غير المتعاقدين يؤدي إلى بطلان العقد، فمن أكره على البيع والإِقرار ولو من أجنبي لم يَصِحَّ ذلك البيع (¬1)، لكن من أكره على قتل غيره عمدًا لم يسقط ذلك القصاص عنه؛ لأَنَّه افتدى نفسه بغيره (¬2).

تاسعًا: أنواع الواقعة من جهة تنجيزها:
وهي من هذه الجهة نوعان، هما (¬3):

1 - الواقعة الناجزة:
والمراد بها: ما صدر من الوقائع ناجزًا غير معلق بشرط، مثل: البيع، أَوْ الإِجارة، أَوْ الوقف إذا كان مطلقًا من شرط التعليق.

2 - الواقعة المعلقة:
والمراد بها: ما صدر من الوقائع معلقًا على شرط، مثل: الوصية، والوقف على شرط الوفاة (¬4)، ومثل تعليق البيع على قدوم زيد، أَوْ رأسِ الشهر، أَوْ تعليق طلاق أمرأته بدخول الدار أَوْ الخروج منها، وفي بعض ذلك خلاف وتفصيل يرجع إليه في مظانّه.
* * *
¬__________
(¬1) انظر في شيء من أحكام الإِكراه على البيع: الإِنصاف 4/ 265، الكشاف 3/ 150، مجلة الأحكام الشرعية للقاري 471.
(¬2) شرح المنتهى 3/ 274، الروض المربع 7/ 182.
(¬3) الفروق 1/ 71، الإِحكام للقرافي 1/ 24، نظرية الشرط للشاذلي 59.
(¬4) وله حكم الوصية (الدرر السنية 5/ 244 م 4).

الصفحة 39