كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
والأول أظهر؛ لأَنَّ الشاهد مخبر بما يراه ويسمعه، مؤدٍ لما نقله وتحمله.
ولأَنَّ الشهادة لا تثمر إلَّا إذا بينت الأوصاف المؤثرة في الحكم (¬1).
ومن أمثلة ذلك: أَنَّ الشاهد إذا شهد بابتداء نكاح فعليه أَنْ يذكر شروطه، ولا يلزم ذلك في الشهادة على استدامة النكاح ولا في البيع؛ حملًا على الغالب في تصرفات الناس، وهو جريانها على الصِّحَّة دون البطلان (¬2).
وإذا شهد بدين ذكر سببه عند الاقتضاء (¬3)، جاء في الاختيارات: "ويتوجه أَنَّ الشهادة بالدَّيْن لا تقبل إلَّا مفسرة للسبب، ولو شهد شاهدان أن زيدًا استحق من ميراث مورثه قدرًا معينًا، أَوْ من وقف كذا وكذا جزءً معينًا، أَوْ أَنَّه يستحق منه نَصِيب فلان ونحو ذلك فكل هذا لا تقبل فيه الشهادة إلَّا مع بيان السبب. . . وحينئذ فإذا رأى
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 6/ 277، تبصرة الحكام 1/ 263، معين الحكام لابن عبد الرفيع 2/ 621، البهجة 1/ 130، شرح عماد الرضا 1/ 214، الحاوي 17/ 228، أدب القضاء 394، المغني 12/ 136، الروض المربع 7/ 588، شرح المنتهى 3/ 539.
(¬2) الإِنصاف 11/ 278، الكشاف 6/ 410، شرح المنتهى 3/ 539.
(¬3) أدب القضاء 385، نهاية المحتاج 8/ 323، مطالب أولي النهى 6/ 597، شرح المنتهى 3/ 537.