كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

الحاكم أن ذلك السبب يفيد الانتقال حَكَم به، وإلَّا رُدَّت الشهادة" (¬1).
لكن إذا شهد الشاهد بإقرار ونحوه مطلقًا، فيكفي نقل الإِقرار على الصفة التي تمَّ عليها ويعمل به ولو لم يتضمن ذكر السبب (¬2) ما لم يظهر ما يستوجب رده من وجه آخر.
فالشاهد إذا حرر شهادته على صفة ما ذكرنا يكون قد حدد معالم التَّوْصِيف، ولا يكون ذلك منه توصيفًا للواقعة.
* * *
¬__________
(¬1) الاختيارات 356.
(¬2) شرح المنتهى 3/ 537، مطالب أولي النهى 6/ 597.

الصفحة 415