كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

المطلب الثاني الشاهد سفير الوقائع ينقلها للقاضي ولا يُوَصِّفها
إنَّ على الشاهد أَنْ ينقل للقاضي صورة ما سمعه، أَوْ رآه، أَوْ علمه من إقرار، أَوْ عقد بيع، أَوْ غصب، أَوْ إتلاف، أَوْ قتل، أَوْ غير ذلك من الوقائع المؤثرة، وذلك على صورة ما تحمله، والقاضي بعد ذلك هو الذي يوصف الوقائع، ويرتب عليها الأحكام، فالشاهد سفير، والقاضي مُوَصِّفٌ لها (¬1).
يقول ابن أبي الدم (ت: 642 هـ): "فهو - يعني الشاهد - سفير الحاكم فيما ينقله من قول أَوْ فعل على ما رآه أَوْ سمعه، ثم الحاكم ينظر فيما نقله الشاهد إليه، فإذا كان سببًا صالحًا عنده إمَّا مُجْمعًا عليه أَوْ مجتهدًا فيه ورآه مذهبًا له رَتَّبَ عليه موجبه، وإن لم يره سببًا صالحًا وهو مجتهد فيه لم يعمل به.
¬__________
(¬1) أدب القضاء 385، 394، 395، 396، نهاية المحتاج 8/ 323 - 324، الأشباه والنظائر للسيوطي 496.

الصفحة 417