كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

والقاضي هو الذي يوصفها بعد ظهورها من الشاهد، ويلزم بهذا التَّوْصِيف وأثره.

ثالثًا: الشاهد واليمين:
الحكم بالشاهد واليمين مما اختلف في حقيقة الحكم به على ثلاثة أقوال، هي:
(أ) أَنَّ الحكم يقع بالشاهد واليمين معًا.
وهو الأَصَحّ عند الشافعية (¬1)، وقول للمالكية (¬2).
لأَنَّ الأحاديث الواردة في الحكم بها علقت القضاء عليهما معًا.
(ب) أَنَّ الحكم يقع بالشاهد فقط، واليمينُ تقويةٌ.
وبذلك قال الحنابلة (¬3)، وهو أحد الأقوال للمالكية (¬4)، والشافعية (¬5).
لأَنَّ الشاهد حجة الدعوى، وعليه يبنى الحكم، واليمين إنَّما هو قول الخصم مؤكد، فلا يكون معتمدًا للحكم، وإنَّما تقوية للشاهد.
¬__________
(¬1) أدب القضاء 163، 428، تحفة المحتاج 10/ 252، مغني المحتاج 4/ 443.
(¬2) تبصرة الحكام 1/ 328.
(¬3) الطرق الحكمية 187، النكت على المحرر 2/ 351.
(¬4) تبصرة الحكام 1/ 328.
(¬5) أدب القضاء 163، مغني المحتاج 4/ 443.

الصفحة 423