كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

بثبوت العين (¬1).
وهذا من التَّوْصِيف السلبي، لأَنَّه لم يثبت شيء من الأوصاف المدعاة حتى توصف بالحكم الكلي (¬2).

خامسًا: النكول:
إذا وجبت اليمين على المدعى عليه لعدم البينة، ثم نكل عنها، فما هي حقيقة هذا النكول؟ اختلف فيه على ثلاثة أقوال، هي:
(أ) أن نكول المدعى عليه إقرار منه بالمتنازع فيه.
وهو قول الصاحبين من الحنفية (¬3)، وقول للحنابلة (¬4).
لأَنَّه لو كان صادقًا في إنكاره لحلف، فلما نكل كان ذلك منه إقرارًا بالحق المتنازع فيه.
(ب) أن نكول المدعى عليه بمنزلة البذل والإِباحة والترك وعدم المطالبة.
¬__________
(¬1) القبس 3/ 896، نهاية المحتاج 8/ 356، شرح المنتهى 3/ 520 - 521، 566.
(¬2) انظر في بيان التَّوْصِيف السلبي: الموضوع الرابع من تمهيد الكتاب.
(¬3) بدائع الصنائع 6/ 227، البناية 8/ 405، 410، درر الحكام لحيدر 4/ 597.
(¬4) الإِنصاف 11/ 256، مطالب أولي النهى 6/ 519، الطرق الحكمية 169 - 170.

الصفحة 425