كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
(ت: 204 هـ)، وإحدى الروايتين عند الحنابلة (¬1)؛ لأَنَّ الفاسقين يلتعنان مع أَنَّه لا تقبل لهما شهادة.
(ج) أَنَّه يمين في معنى الشهادة، وهذا قول أبي يوسف (ت: 183 هـ) من الحنفية.
(د) أَنَّه حد فيه معنى اليمين، وهو قول محمَّد (ت: 189 هـ) من الحنفية.
قلت: ولو قيل إنَّه طريق مستقل ثبت بالشرع ولا يلزم كونه واحدًا من هذه الأربعة لكان له وجه.
ولذا فإنَّه متى تحققت في الواقعة أوصاف اللعان المقررة في الحكم الكلي وَصَفْنَا الواقعة بأَنَّها لعان ورتبنا عليها أحكامه.
وقد بَيَّن الفقهاء آثار اللعان التي تترتب عليه، فلتراجع في مظانها (¬2).
ثامنًا: القرائن:
وهي أمارة تَدُلُّ على أمر خفي مصاحب لها حاليةً أَوْ مقاليةً (¬3).
ويستعين القاضي بالقرينة القضائية القوية على استنباط حقيقة
¬__________
(¬1) الإِنصاف 9/ 239.
(¬2) ومن مظانها: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2/ 557، الإتقان لمياره 1/ 215، مغني المحتاج 3/ 380، المقنع مع الإنصاف 9/ 249.
(¬3) الإثبات بالقرائن للفائز 54.