كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

يحكمون في الأمور المعينة، ولا يحكمون في الأمور الكلية" (¬1).
فالأحكام الكلية إنَّما شرعت لِتُنَزَّل على الوقائع المعينة، لا لتبقى عِلْمًا مطلقًا لا حقيقة له ولا واقع، يقول الشاطبي (ت: 790 هـ): " ... الشرائع إنَّما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون" (¬2)، ويقول في موضع آخر: "ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد (¬3) لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن" (¬4).
ولذلك فإنَّه لا بُدَّ لكل حكم قضائي من مقدمتين؛ إحداهما: الحكم الكلي، والأخرى: الواقعة القضائية، فالثانية محل الحكم، والأولى حاكمة عليه (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) منهاج السنة 5/ 132.
(¬2) الموافقات 3/ 44.
(¬3) يعني تحقيق المناط بتنزيل الأحكام الكلية على الوقائع الجزئية، وهو التَّوْصِيف.
(¬4) الموافقات 4/ 93.
(¬5) الاعتصام 2/ 161، الموافقات 3/ 43، 1/ 334، البهجة 1/ 36، مقاصد الشريعة 31.

الصفحة 45