كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
المطلب الثاني تقرير الحكم القضائي وعلاقته بالتوصيف
إنَّ القاضي بعد أن يُوَصِّف الواقعة القضائية بتطبيق الأوصاف المقررة في مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي عليها يكون قد فرغ من التَّوْصِيف، ويتلو ذلك تبيين الأثر المترتب على هذه الواقعة الموصفة، وهو الحكم التكليفي والإلزام به في حكم قضائي ظاهر، يقول ابن خلدون بعد أن ذكر تحديد الحكم الكلي الملاقي للواقعة وتنقيحها: "ثم يطبق الحكم العدل على ما ينقح له (¬1) ... فإذا لم تبق مرية البتة حكم وألزم" (¬2).
ويقول علي حيدر (كان حيًّا عام 1327 هـ): "إذا تمت المحاكمة ووجد سبب وشروط الحكم فالقاضي مجبور بإصدار الحكم فورًا" (¬3).
¬__________
(¬1) المراد بتطبيق الحكم العدل على الواقعة المنقحة: التَّوْصِيف.
(¬2) مزيل الملام 115، 117، 118.
(¬3) درر الحكام 4/ 570.