كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

حول خيار العيب للمشتري بين الرد وأخذ الأرش قولُه: "فعليه يُجْبَر المشتري على الرد أَوْ أخذ الأرش" (¬1).
وفَصَّل ابن رجب (ت: 795 هـ) طريقة إنفاذ الاختيار بين حقين فقال: "من ثبت له أحد أمرين، فإن اختار أحدَهما سَقَطَ الآخر، وإن أُسْقِط أحدُهما أُثْبِت الآخرُ، وإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضررًا على غيره استوفي له الحق الأصلي الثابت له إذا كان ماليًا ... وإن كان حقًّا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي، وإن كان عليه حقان - أصليٌّ وبدلٌ - فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل" (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) ص 126.
(¬2) القواعد 244.

الصفحة 479