كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

الأيمان، وذكر المُهَل (¬1)، والتَّلَوُّمَات (¬2)، والإعذار (¬3) في الحجج والبينات، والتعجيز (¬4)، والحكم الكلي الفقهي ودليله، ووجه انطباقه على الواقعة (¬5).
فالتَّوْصِيف إذن يتقدم التسبب فعلًا وإن تأخر عنه ذكرًا، وهو المادة الأساس للتسبيب، فلا تسبيب إلَّا بالتَّوْصِيف وبعده.
وكما أَنَّ التسبيب يبين طريق القاضي ومنهجه وخطته عند
¬__________
(¬1) المُهَل: جمع مُهْلَة، والمراد بها: ما يضربه القاضي من مدة للخصم لِإحضار بينته أَوْ تَصْحِيح دعواه، ونحو ذلك [الإتقان لمياره 1/ 36، إعلام الموقعين 1/ 110].
(¬2) التَّلَوُّمَات: جمع تلوُّم، وهو الانتظار والتمكث [مختار الصحاح 608، الوسيط لمجمع اللغة 1/ 847]، والمراد بها هنا: أَنْ يذكر القاضي أنه انتظر المدة المقررة قضاءً ولم يأت المتأجل بشيء.
(¬3) الإعذار في الحجج والبينات: أَنْ يقول القاضي للخصم بعد سماع البينة: هل لك مدفع أَوْ مطعن فيها؟ ويقول عند نهاية المرافعة: أَبَقيَتْ لك حجهّ تقولها أَوْ بينة تحضرها؟ [شرح أدب القاضي لابن مازه 3/ 79، الأحكام الكبرى 1/ 58، تبصرة الحكام 194، نهاية المحتاج 8/ 257، المغني 11/ 452، فتاوى ورسائل 12/ 424].
(¬4) التعجيز: أَنْ يعتبر القاضي الخصم عاجزًا عن البينة بعد استيفاء المهل المقررة قضاءً، ويقضي عليه [المبسوط 16/ 63، تبصرة الحكام 1/ 207، مغني المحتاج 4/ 467، مطالب أولي النهى 6/ 514، إعلام الموقعين 1/ 110].
(¬5) مزيل الملام 169، 171، الإتقان لمياره 1/ 42، البهجة 1/ 42، 124، الأم 6/ 234، تسبيب الأحكام القضائية 15، 81 - 96.

الصفحة 484