كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

الحكم - من حاكمه أَوْ محكمة التمييز- للتَّوْصِيف وإجازة الحكم يُعَدُّ إنشاءً للحكم.
وقد قرر الفقهاء من الشافعية والحنابلة: أن حكم قاضي الضرورة (¬1) المستوجب للنقض إذا وافق الصواب يُجَاز ولا يُنْقَض (¬2).
كما قرر المالكية مثل ذلك في أحكام القاضي غير العدل (¬3)، يقول ابن العربي (ت: 543 هـ) - في تَصْحِيح أحكام غير العدل إذا وافقت الصواب-: " ... فينفذ منها ما وافق الحق، ويُرَدّ ما خالفه ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال، ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية تُؤْثَر أَوْ قول يُحْكَى؛ فإنَّ الكلام كثير والحق ظاهر" (¬4).
* * *
¬__________
= 2/ 437، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 407.
(¬1) قاضي الضرورة: هو الذي ولّاه السلطان ولم يستكمل الشروط، أَوْ ولّاه ذو شوكة لا ولاية له. [نهاية المحتاج 8/ 240].
(¬2) مغني المحتاج 4/ 377، نهاية المحتاج 8/ 240، شرح المنتهى 3/ 479، الكشاف 6/ 327.
(¬3) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 148، تنبيه الحكام 34.
(¬4) أحكام القرآن 4/ 148.

الصفحة 494