كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

المطلب الأول تعريف تنقيح الواقعة القضائية
تعريف التنقيح والواقعة لغةً:
التنقيح لغة: مأخوذ من (نقَّحت) - بتشديد القاف- مبالغة وتكثير.
وأصلها (نَقَحَ) تَدُلُّ على تنحية شيء عن شيء، ونَقَحْتُ الشيء: خلَّصت جيده من رديئه، ونَقَحْتُ العود: نقَّيته من عقده - أي أزلت أُبَنَه- وتنقيح الشعر تهذيبه، وشِعْر منقَّح: أي مفتش ملقى عنه ما لا يصلح فيه (¬1).
فالتنقيح في اللغة: التخليص والتهذيب (¬2).
أمَّا الواقعة: فقد سبق تعريفها لغة (¬3).
¬__________
(¬1) مقاييس اللغة 5/ 467، المصباح المنير 2/ 620، مختار الصحاح 675.
(¬2) شرح مختصر الروضة 3/ 237.
(¬3) انظر ذلك في: المطلب الأول من المبحث الأول من التمهيد في الباب الثاني.

الصفحة 69