كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

ومن جمع في دعواه بين ما يتعلق به تَوْصِيف الواقعة والحكم فيها وبين ما لا يتعلق به ذلك فلا يعتد بما لا يتعلق به التَّوْصِيف والحكم القضائي، بل الاعتداد بما له تعلق بالتَّوْصِيف والحكم، فعلى القاضي الاجتهاد في تنقيح الواقعة حتى تكون بعد تنقيحها مهذبة مرتبة، كأَنَّه لم يذكر فيها سوى ما يتعلق به التَّوْصِيف والحكم القضائي (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) تأسيس النظر للدبوسي 29.

الصفحة 71