كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

ويقول الماوردي (ت: 450 هـ) - فيما سماه بالدعوى الزائدة-: " ... أَنْ تكون الزيادة هدرًا غير مؤثرة، كقوله: ابتعت منه هذا العبد في بلد كذا، أَوْ في سوق كذا، فلا يؤثر في الدعوى، ويطرح للحاكم (¬1) سماعها" (¬2).
ويقول ابن عرفة (ت: 803 هـ): "فقه القضاء والفتيا مبنيان على إعمال النظر في الصور الجزئية، وإدراكِ ما اشتملت عليه من الأوصاف الكائنة فيها، فيلغي طرديها، ويعمل معتبرها" (¬3).
ويقول ابن خلدون (ت: 808 هـ): "وربما تركبت الواقعة من عدة أبواب، فليفحص عن ذلك، وليميز لكل باب محله منها، ثم ينقح الواقعة بأخذ ما يتعين اعتباره، وإلغاء ما لا مدخل له في الحكم بحذف، إن اختل زلت قدم الحاكم {فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10) نَارٌ حَامِيَةٌ (11)} [القارعة: 9 - 11]، ثم يطبق الحكم العدل على ما ينقح له" (¬4).
ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم (ت: 1389 هـ): "إنَّ القاضي
¬__________
(¬1) هكذا في الأصل: للحاكم، ولعل صوابها: الحاكم.
(¬2) الحاوي 17/ 299.
(¬3) نقلًا عن مواهب الخليل 6/ 87، البهجة 1/ 36 تهذيب الفروق 4/ 97، الفكر السامي 2/ 428، وفي المرجع الأخير قال: أشار لهذا ابن عرفة، وأصله لشيخه ابن عبد السلام.
(¬4) مزيل الملام 115.

الصفحة 74