كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
والغرض منه: تهيئة الواقعة للتَّوْصِيف النهائي، والحكمِ فيها.
وزمنه: بعد ختام المرافعة بانتهاء استجواب الطرفين، وسماعِ دفوعهما وبيناتهما، والإِعذارِ (¬1) إليهما، أَوْ تعجيزهما (¬2).
فالقاضي بعد فراغه من سماع المرافعة يكون لديه وقائع من أقوال الخصوم ودفوعهم، ومن البينات وما يتعلق بها، ولا يمكنه تَوْصِيف الواقعة إلَّا بعد تهيئة وقائعها المؤثرة مهذبة مرتبة كأَنَّه لم يذكر معها سواها (¬3)، ولا يكون ذلك إلا بالتنقيح. وهذا التنقيح هو المعتدّ به للتَوْصِيف الموضوعي النهائي، ويأتي على التنقيح الابتدائي بالتعديل والإِكمال.
وسيأتي بيان لسير القاضي في تنقيح الوقائع القضائية في المطلب القادم.
* * *
¬__________
(¬1) الإِعذار: أن يقول القاضي للخصم بعد استيفاء بينته: هل لك مدفع أَوْ مطعن فيها؟ كما يقول له قبل الحكم عليه: أبقيت لك حجة تقولها أَوْ بينة تحضرها؟ [شرح أدب القاضي لابن مازه 3/ 79، الأحكام الكبرى 1/ 58، المغني 11/ 452، فتاوى ورسائل 12/ 424].
(¬2) التعجيز: أَنْ يجعل القاضي الخصم عاجزًا عن إحضار بينة ادّعاها، ويقضي عليه بعد استيفاء المهلة المقررة قضاءً. [المبسوط 16/ 63، تبصرة الحكام 1/ 207، مغني المحتاج 4/ 467، مطالب أولي النهى 6/ 514، إعلام الموقعين 1/ 110].
(¬3) البهجة 1/ 36، مزيل الملام 115.