كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

على ما كان، وينكر انتقاله؛ فالأصل معه، قال الفقهاء: ولا موضع للبينة (الشهادة) هنا؛ لأَنَّهما لم يختلفا في لفظ يسمع، ولا فعل يرى، وإنَّما يدعي أحدهما بنيته، وهذا مما لا تشهد به البينة نفيًا ولا إثباتًا (¬1)، لكن لو أظهر ما نواه بلسانه، وقامت البينة على نطقه أخذنا بذلك، وهكذا لو قامت قرينة على مانواه أخذنا بذلك، كما في بيع الهازل، وتلجئة العقود، فإنَّها تثبت بالقرينة (¬2)، لكن هنا يتوجه الإِثبات على الأمر الظاهر الذي يَدُلُّ على باطن الأمر.
5 - أَنْ تكون الواقعة موجبة لا منفية إذا كان الإِثبات بالشهادة، إلَّا ما يستثنى.
والواقعة الموجبة هي المقتضية للإِثبات إيجابًا، ككون فلان مدين لفلان بكذا، أَوْ أَنَّ هذا العقار ملك لفلان.
والواقعة المنفية هي ما اقتضت نفيًا مطلقًا، ككون فلان غير مدين لفلان.
فالواقعة الموجبة هي التي تصلح بأَنْ تكون محلًا للإِثبات.
أَمَّا الواقعة المنفية فالأصل فيها: أَنَّ إثبات النفي بالشهادة
¬__________
(¬1) المنثور 1/ 145، المغني 7/ 67 (ط: هجر)، شرح المنتهى 2/ 237, 259, الكشاف 3/ 39، 372، 5/ 39، الروض المربع 5/ 76.
(¬2) انظر في الاعتداد بالقرينة في بيع الهازل وتلجئة العقود: الكشاف 3/ 150.

الصفحة 99