كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

ورويناه من رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد وعائشة وأنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله عنهم، رويناها كلها في "سنن البيهقي" وغيره،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بضعيف الخبر عنه فقد غيره المراد به الحسن فإنه ضعيف بالنسبة للصحيح لا الضعيف المقابل للمقبول لأنه لا يحتج به في شيء من الأحكام الظاهر إن أحمد له مستند صريح صحيح أخذ منه الوجوب وهو غير مذكرر وتوهمه البعض أنه الخبر المسطور والله أعلم، وفي المجموع احتج من أوجبها بحديث لا وضوء لمن لم يسم الله عليه ولأنها عبادة يبطلها الحدث فوجب في أولها نطق كالصلاة واحتج من لم يوجبها بآية الوضوء وبأنه عبادة لا يجب في آخرها ذكر فلا يجب في أولها كالطواف اهـ. وهي لإجمال من قال بالإيجاب أبعد عن الإيراد السابق لاحتمال إن المراد منه ما عدا أحمد والقرينة على هذا المراد، ما تقدم عنه من ضعف كل خبر في التسمية ولعله ممن استدل بالدليل الثاني المشار إليه في كلام المجموع والله أعلم، ثم رأيت في شرح العباب لابن حجر فيما يقوم مقام الفاتحة من اشتراط سبعة أنواع من الدعاء بحديثه الآتي بما فيه
ومنه قوله وضعفه النووي في المجموع ثم نقل عن جمع أن النووي أخذ بمقتضى ذلك الحديث في التنقيح وتعقبه بأن هذا الأخذ إنما يتم عند من يصحح الحديث دون من يضعفه كالنووي فأخذه في التحقيق بقضيته مع تضعيفه له في المجموع قادح في التضعيف اهـ، فالاعتراض بالأخذ يقتضيه الخبر مع التضعيف متوجه لوجود التصريح بأنه أخذ بذلك الحديث ولعل ما ذكر عن أحمد من ذلك وأنهم أخذوه مما أسند عنه من العمل بالخبر الضعيف وقد بيَّنا فيما مرّ آنفا مراده به والله أعلم. قوله: (ورويناهُ من رواية سعيدٍ إلخ) أما حديث سعيد بن زيد وهو أحد العشرة فلفظه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار حديث غريب أخرجه الترمذي وابن ماجة

الصفحة 10