كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

مستقبل القبلة، فلو أذن أو أقام مستدبر القبلة، أو قاعدًا، أو مضطجعًا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلَّا أن ينزل هذا ويرقي هذا وروى أبو داود عن امرأة من الأنصار من بني النجار كان بيتي طول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له عن شيء فوق ظهره قال الحافظ عند أبي الشيخ في كتاب الأذان من حديث أبي برزة الأسلمي قال من السنة الأذان في المنارة وأخرجه البيهقي من طريقه وقال إسناده واهٍ اهـ، ولزيادة الإعلام ومن ثم بنى عثمان رضي الله عنه المنائر، أما الإقامة فلا يسن فيها ذلك إلّا إن احتيج إليه لكبر المسجد كما في المجموع وفي البحر لو لم يكن للمسجد منارة يسن أن يؤذن على الباب وينبغي تقييده بما إذا تعذر في سطحه وإلّا فهو أولى كما هو ظاهر. قوله: (مستقبلَ القبلَةِ) لما وقع في بعض طرق حديث عبد الله في رؤياه الأذان قال فرأيت رجلًا عليه ثوبان أخضران استقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر وساق الحديث هكذا في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل في السنن وعبد الرحمن عن معاذ منقطع ولأنه المنقول سلفًا وخلفًا ولأنها أشرف الجهات نعم يسن فيه وفي الإقامة الالتفات بعنقه من غير تحويل صدره وقدميه عن الاستقبال ولو في منارة كالالتفات بسلام الصلاة أي بحيث يرى خده لا خداه يمينًا في كلمتي حي على الصلاة ثم يستقبل القبلة ثم يسارًا في كلمتي حي على الفلاح لأن بلالًا كان يفعل ذلك رواه الشيخان وفي رواية صحيحة فلما بلغ حي على الصلاة لوى عنقه يمينًا وشمالًا ولم يستدر ورواية فاستدار ضعيفة من سائر طرقها أو المراد بالاستدارة فيها الالتفات ليوافق رواية الالتفات قاله في المجموع وقول الحاكم إن الاستدارة سنة مستغربة صحيحة على شرط الشيخين مردود واختصت الحيعلتان بالالتفات لأن غيرهما ذكر الله وهما خطاب آدمي كالسلام في الصلاة يلتفت فيه دون غيره من الأذكار ويشرع في حيعلتي الإقامة كما هو ظاهر كلامهم لكن في الوسيط المشهور أنه مشروع عند قوله قد قامت الصلاة وظاهره ككلام البيان أنه يشرع عندهما فقط قال في شرح العباب ولو قيل يشرع عندهما وعند كلمة الإقامة لم يبعد وعليه فيقول يمينًا حي على الصلاة وشمالًا حي على الفلاح ويمينًا قد قامت الصلاة ثم يسارًا الأخرى وفارق ما مر في الأذان بأن

الصفحة 100