كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 2)

أو محدثًا، أو جنبًا صحَّ أذانه وكان مكروهًا،
والكراهة في الجنب أشدَّ من المحدث، وكراهة الإقامة أشدّ.
فصل: لا يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس: الصبح والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وسواء فيها الحاضرةً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كلا من مر في الحيعلة الأولى جنس واحد فناسبه التفات واحد وكذلك الثانية بخلاف ما هنا فناسبه التفات جديد وإنما كره الالتفات في الخطبة لأنها وعظ للحاضرين فالأدب ألا يعرض عنهم وفارقت الإقامة بأن القصد منها الإعلام فليس فيها ترك أدب اهـ. قوله: (وَمُحْدثًا) أي غير متيمم أو سلس أو فاقد طهور ومن أحدث في أذانه ولو بالجنابة أتمه ولا يسن قطعه فإن تطهر عن قرب جاز له البناء والاستئناف أولى. قوله: (والكراهة في الجُنب أشد) أي الجنب غير المتيمم وفاقد الطهورين أشد لغلظ حدثه وكراهة الإقامة من كل منهما أشد منها في الأذان لذلك إن اختلف سببها وإلا فلا لأن الإقامة تعقبها الصلاة فإن انتظره القوم ليتطهر شق عليهم وإلا ساءت به الظنون وقضية كلام المصنف والرافعي وغيرهما أن كراهة إقامة المحدث أشد من كراهة أذان الجنب لكن بحث الأسنوي في تساويهما والحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون الكراهة معهما أشد منها معها وبه صرح الزركشي وغيره ثم الكراهة في أذان من ذكر أما لغيرها فلا كما يؤخذ من العلة.

فصل
قوله: (لا يُشرَعُ الأذان) أي وكذا الإقامة إلَّا للصلوات الخمس ولا يندبان في غيرها كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة وفي شرح العباب وكذا المعادة في جماعة كما اقتضاه كلام الشامل بل يكرهان فيه كما في الأنوار وغيره وسكت المصنف عن بيان حكم الإقامة مع أنها آكد من الأذان كما نقله ابن عبد البر عن الشافعي لأنه - صلى الله عليه وسلم - تركه دونها في ثانية المجموعتين وبه يراد إفتاء بعض المتأخرين بأفضليته عليها إلّا أن يريد القيام بوظيفته أفضل لأنها أشق إما اكتفاء بالأذان إذ حيث سن سنت وحيث لم يسن هو لم تسن هي إلَّا فيما ذكر من المكتوبات إلَّا إذا صليت ولا يجمع أو قضاء قال في شرح العباب وتكره الصلاة جامعة في الفرائض بدلا عن الإقامة نعم ورد بسند حسن عن جابر يرفعه النداء بالصلاة جامعة في الخوف وهو غريب اهـ. قوله: (الصبح) يجوز فيه وجوه الإعراب الثلاثة فالجر على الاتباع بدل كل من كل بناء على سبق

الصفحة 101